عزيزي أمير

أ- الآيتان هنا
لم تحددا اسم الفاحشة على أنها الزنا بالذات.
ب-
حكم الزنا مذكور في كتاب الله صراحة: "الزانية والزاني..."، وعليه فحتماً أن الكلام هنا هو عن فاحشة أخرى غير الزنا المذكور بالاسم في تلك الآيات المختلفة والمحدد حكمه فيها أيضاً.
عزيزتي رنا

يسعد مساكي ( حسب فرق التوقيت بينا و بينكم

)
أنا أعلم أنك قرآنية لا تؤمنين بالنسخ و لا بأغلب الحديث ولكن رأيك هذا عزيزتي لا تأخذ به الغالبية العظمى من المسلمين للأسف... فدعينا نرى ما يقوله إبن كثير الذي يمثل الأغلبية:
يقول إبن كثير أن هذه الأية نسختها آية سورة النور (الزاني و الزانية...) وكذلك حديث الرسول، عندما قال لقد جعل الله لهن سبيلاً:
واللاتي يأتين الفاحشة " يعني الزنا " من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن
سبيلا " فالسبيل الذي جعله الله هو
الناسخ لذلك .
قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله
سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم , وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه.
وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة.رواه أيضاً مسلم و الترمذي و أبو داود.
د- الكلام في الآيتين موضِع النقاش هو حول اللواط إذاً، والدليل هو التخصيص حيث تم تحديد الفاحشة بجنس الإناث فقط في الآية الأولى، وتحديدها في الثانية بجنس الذكور "قياساً على التخصيص في الأولى بالإناث وحسب"، وذلك عند قوله تعالى: (اللَّذان يأتيانها) الراجحة الدلالة على رَجُلَيْن وليس على رجل وامرأة،
لماذا لم يقل إذاً (واللتان تأتيان بالفاحشة) بدلاً من اللاتي قياساً على (اللذان يأتيانها)
تحياتي